541

============================================================

وعليه آيضا إجزاء الأضحية بعد يوم التحر قبل الشمس(1).

القاعدة التاسعة بعد الثلاثمعة قاعدة : وجوب الفطرة على كل من سئاء ط /ز: الفطر أصالة الحديث (2) بالأصل ، وعلى (2) المخرج بالحمل(4) عند مالك ومحمد، فإذا انتفى الاصل انتفى الحمل، كالعبد الكافر(5).

وقال النعمان : إنما وجبت على المخرج بالولاية(4).

ورد بإخراجها عن الآب.

(1) إذا ضحى في اليومين اللذين بعد يوم التحر، بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، فالمشهور عند المالكية الإجزاء ، لأن ما بعد طلوع القجر من النهار.

انظر : التاج والإكليل، 342/3 - 343؛ مواهب الجليل، 243/3؛ الشرح الكبير، 120/2.

(2) يشير إلى حديث ابن عمر " فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العيد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين رواه الجماعة منتقى الآحبار (مع نيل الأوطار)، 249/4.

في :ت (وعليه) المراد بالحمل: تحمل الولي لها، كالسيد عن عبده ، والزوج عن زوجته.

العبد الكافر لا تخرج عنه الفطرة عند مالك والشافعي لحديث ابن عمر السابق.

انظر: المهذب، 121/1؛ الأم، 15/2.

(2) يرى الحنفية أن السيد تلزمه فطرة عبده ولو كان كافرا اتظر : رد المحتار، 363/2.

صفحه ۵۴۱