538

============================================================

المقصود، وليس ذلك في الخطا (1)، وقد مر هذا المعنى: ونفاه الشافعي للعموم(2).

القاعدة السادسة بعد الثلاثمية قاعدة: أصل مالك اعتبار جهتى الواحد فيقدر اعيار الجهين في الواحد.

اثنين: فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح(3)، والبيع.

ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب: ويشفع من (4) نفسه، كما مر(5) وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار (1) مراد المؤلف أن عدم إرث القاتل من المال والدية إنما هو خاص يالقتل العمد، لأن حديث ألي هريرة السايق خاص بالمعاملة بنقيض المقصود وهذلا لا يتوضر إلا في القتل العمد ، أما الخطأ فلا يشمله الحديث، فلهذا قال مالك : إن القاتل خطأ لا يرث من المال دون الدية: (2) المشهور عند الشافعية أن القاتل لا يرث من مقتوله مطلقا سواء كان قتلا بحق، كتتقيذ القصاص، أو بدون حق، كالقتل العمد العدوان، وقيل : يرث القاتل إذا كان قتلا ق انظر : تهاية المحتاج، 27/6، الغاية القصوى، 82/2؛ المهذب، 25/2؛ روضة الطالبين، 31/6.

كما لو وكمل الخاطب ولي المخطوبة في قبول النكاح عوضا عنه فإن الولي حييذ يتولى طرفي العقد فيصدر مته الايجاب والقبول من " ليست في (ت) انظر : القاعدة، رقم (305)

صفحه ۵۳۸