533

============================================================

القاعدة الحادية بعد الثلاثمعة قاعدة: العينان(1) عند محمد مالان ل الذهب وافضة جس وعند مالك، والنعمان مال في الزكاة خاصة(2): او جنسان؟

قال مالك : لان الزكاة وجبت فيهما باعتبار النماء، والتهيؤ له يشملهما، فيكمل أحدهما بالآخر بالجزء.

وقال النعمان : بالقيمة، كعرض التجارة(2).

فيها القولان اتظر : المسألة مفصلة في: المنتقى، 16/2 19؛ تبيين الحقائق، 277/1؛ حلية العلماء، 83/3؛ المهذب، 165/1؛ رد المحتار، 298/2؛ القاسم بن سلام ، الأموال، تحقيق : محمد خليل هراس، الطبعة الثانية (القاهرة : مطبعة القجالة الجديدة 1975/1395م)، ص 527 542.

(1) العينان : تثنية عين والمراد بهما الذهب والفضية (2) فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عند الشافعي، ويضم عند مالك، وألي حنيفة على خلاف بينهما في كيفية الضم انظر: المهذب، 165/1؛ حلية العلماء، 78/3؛ تبيين الحقائق، .271/1 (3) يرى مالك آن ضم الذهب إلى الفضة يكون بالأجزاء وليس بالقيمة، والمراد يالضم بالآجزاء : أن يكون من كل واحد متهما تصف تصاب مثلأ من غير نظر إلى قيمتهما أو من أحدهما ثلاثة أرياع ومن الآخر ربع ، ويرى أبو حنيفة أن الضم إنما يكون بالقيمة فمتى بلغت قيمتهما جميعا مثتي درهم، أو عشرين دينارا وجبت فيهما الزكاة، ولو كانت أجزاؤهما لا تبلغ ذلك فلو كان لانسان مائة درهم ، وخمسة دنانير، قيمتها مائة درهم، فتجب فيهما الزكاة عتد أبي حنيفة، خلافأ لمالك انظر: تبيين الحقائق، 281/1 - 282، ابن عبد البر، الكافي، 28 222

صفحه ۵۳۳