القواعد
القواعد
============================================================
القيمة فإنه يكون مخرجا للواجب(1) . لا أن(2) القيمة بدل؛ لان شرط البدل تعذر الأصل: وقال بعضهم في هذه القاعدة : إن المنصوص عليه عندهما بيان عين الواجب، وعنده بيان قدر الواجب(3) القاعدة السابعة والتسعون بعد المعتين قاعدة: مراعاة حق الفقراء مقدمة عندهما فمن ثم هل المراعبي حق الفقراء أم حق أسقطا الكفن(4). عنده المقدم حق المالك، فاعتبر زيادته.
والحق العدل بينهما، وعليه أسست الزكاة.
قال الشاشي(5) : كان النعمان يقسول : يجب في الحملان ، والفصلان، والعجاجيل (1) ما يجب في المسان، وبه أخذ زفر(7): (1) انظر : رد المحتار، 285/2 - 286.
(2) في : ت (لأن) (3) المعنى: أرجع بعضهم الخلاف في جواز إخراج القيمة إلى الخلاف في المنصوص عليه في الزكاة هل هو بيان عين الواجب، أو بيان قدر الواجب ؟
(4) في : ط (الكفر)؛ وبياض في: (ت) 5) في : ت (الساسي) (6) الحمل : ولد الشاة في سنته الأولى، والفصيل : ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض، والعجل : ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر.
انظر : رد المحتار، 282/2؛ المغرب، مادة (حمل) (عجل) () زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أحد أصحاب آبي حنيفة، كان يجله ويعظمه، جمع بين العلم ، والعبادة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، أصله من
صفحه ۵۲۸