520

============================================================

القاعدة السابعة والثانون بعد المشتين قاعدة : وضع الزكاة على أن تختص بالأموال ماتجب فيه الزكاة من الشريفة التي هي قوام المعاش.

التبات فلا تجب في البقول، ولا في ما ليس بتلك المنزلة من الأموال(1) عند مالك ، ومحمد(2): خلافا للنعمان(3).

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المثتين قاعدة: الاقتيات، ونحوه مما ثعلق به الآحكام هل النظ ور في الاقيات.

ينظ ر فيه إلى عادة كل قوم، أو إلى حيث نزلت الأحكام(2).

حكى الباجي في ذلك قولين(5) كالتين ونحوه.

(1) في : ت، س (الأصول).

(2) تجب الزكاة عتد الشافعية في كل ما يقتات ادخارا، كالتمر، والعنب، والحتطة، والشعير، وما عدا الأقوات فلا تجب الزكاة في معظمها وفي بعضها خلاف ، كالريتون، والزعقران انظر : روضة الطالبين، 231/2 - 232؛ نهاية المحتاج، 69/3.

(3) أوجب أبو حنيفة الزكاة في كل ما أخرجته الأرض حتى الخضروات، باستثناء الحشيش، والحطب، والقصب انظر : تبيين الحقائق، 291/1 .

"هل ينظر .. الأحكام" ليست في (ت).

(5) قال الباجى : فأما التين، فإنه عندنا بالأندلس قوت ، وقد ألحقه مالك بما لا زكاة ح

صفحه ۵۲۰