القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة السابعة والثلانون بعد المثتين قاعدة: العلة المغيبة لايصح طرذها ولا تعديثها، لايصح تعدية العلة المغيبة كما سبق(1): وقد وقع لمالك كراهة الصلاة في بطن الوادي(2) ؛ لقوله عليه السلام : ( إن هذا واو به شيطان )(2)، ولعله خاص بذلك الوادي في ذلك الوقت، فإن آبدى معنى اخر فلا أصل له.
وأحسن منه كراهة النعمان الصلاة عند طلوع الشمس(4)، لأن الظاهر مقارنة الشيطان لها في جميع الأزمان.
(1) انظر : القاعدة، رقم (235) (2) القول المختار عند المالكية عدم كراهة الصلاة في بطن الوادي = كما قال اين عبد البر، أما نسبة الكراهة لمالك فلم ينقلها عنه سوى ابن شاس وابن الحاجب.
انظر : ابن عبد الير، التمهيد، /217 218؛ المختصر الفقهي، (لوحة 17- ب)؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 419/1 - 420.
(3) جزه من حديث رواه مالك في الموطأ عن نيد بن أسلم قال : " غرس رسول الله ى ليلة بطريق مكة، ووكل بلالأ أن يوقظهم للصلاة ، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا ، فأمرهم رسول الله ع أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال : إن هذا واد به شيطان .." الموطا (مع المنتقى) .30/1 4) كره الحنفية الصلاة عند طلوع الشمس سواء كانت نفلا أو فرضا.
اتظر : تبيين الحقائق، 85/1- 86؛ رد المحتار، 370/1 371؛ فتح المعين على منلا مسكين، 143/1 -144.
صفحه ۴۸۰