القواعد
القواعد
============================================================
وقد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشدالي (1) إذا دخل المسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة، يثبث قائما إلى أن تقام الصلاة ، ولا أرى ذلك(2) بل يركع لانتهاء وقت المنع بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك(2)، فانما هو للمبادرة إلى الصلاة، ولم يفعل: فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة، فلا فرق بين أن يقوم أو يجلس، ألا ترى أن من دخل المسجد، وأخذ يتحدث قائما إلى أن انصرف، أو بدأ في المسجد بغير صلاة ولم يجلس، لم يمثل ذلك الأمر على ما مر. والله تعالى أعلم: القاعدة السادسة عشرة بعد المعتين قاعدة : الأصل في التخفيف في العبادة إذا علق الأصل فسى) فف اللمشقة بالمشقة، أن يكون رخصة، بخلاف نحو الجمعة.
آنه رخصە (1) عمران بن موسى المشذالي، أبو موسى ، أصله من يجاية، ثم نزل تلمسان ، كان فقيها حافظا محققا كبيرا، وهو من شيوخ المقري (المؤلف)، له رسالة في اتخاذ الركاب من خالص الفضة، وله فتاوى كثيرة ورد بعضها في المعيار.
انظر : تيل الابتهاج، ص 215 - 217؛ تفح الطيب، 5/ 223 - 224؛ شجرة التور الزكية، ص 220، عادل نويهض، أعلام الجزائر، الطبعة الأولى (بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، 1971 م)، ص 126.
(2) الإشارة تعود إلى فعل أبي موسى المشذالي (3) أي الليث قائما بعد أذان المغرب ، وقبل الإقامة اتتظارا للصلاة.
صفحه ۴۶۰