203

قواعد و فوائد

القواعد والفوائد

قاعدة- 71 النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،

بأن يكون النهي عن الشيء لعينه، أو لوصفه اللازم له.

فالأول: كبيع الميتة، والخمر، ونكاح المحرمات.

والثاني: كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة، والربا، ونكاح الشغار.

ومنه: عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق، والآبق عن مولاه، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.

فإن قلت: ذبح الغاصب للشاة منهي عنه، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير، مع وقوع الذكاة عليها.

قلت: الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح مستوف شرائطه، والشاة باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة، أو بالظفر والسن، أو بغير الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.

فائدة (1) نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها.

ويكفي في التحريم عدم

صفحه ۲۳۱