قاعدة- 62 ما فعله (عليه السلام) ويمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام،
كما كان (عليه السلام) يقضي الديون عن الموتى، لكونه (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (1) وهذا حاصل في الإمام، والمروي عن أهل البيت (عليهم السلام): أن على الإمام أن يقضي عنه (2).
ولما أقر النبي (صلى الله عليه وآله) أهل خيبر على الذمة قال: (أقركم ما أقركم الله) (3) فيجوز ذلك أيضا للإمام.
وقيل (4): بالمنع، لأن المعنى الذي فعله النبي (صلى الله عليه وآله) لأجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الإمام.
مسألة كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم وجوبه، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف (5).
وذلك في مواضع:
صفحه ۲۱۳