بالتداخل، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما (1) بعمومه: والجمع أقرب لفعل علي (عليه السلام) حيث قال: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2).
ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل (3): الحيض، والنفاس ومس الأموات، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء والغسل عندنا.
ومنها: القتل، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد.
وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير. وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق. وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب. وسائر الحدود تجامع الفسق، والسبب واحد.
والحدث الأصغر سبب لتحريم: الصلاة، والطواف ، وسجود السهو، وسجود العزيمة على قوله (4)، ومس المصحف.
صفحه ۱۶۸