الإعلام بحدود قواعد الإسلام
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ویرایشگر
محمد صديق المنشاوى
ناشر
دار الفضيلة
ویراست
الأولى
محل انتشار
القاهرة
والإقعاءُ(١) ، وهو جُلُوسه فيها على صُدُورِ قَدَمَيْهِ فى التَّشَهُّد، أَوْ عند القِيَام من السُّجود ، بل يَعْتمد على قدميه عِندَ قِيَامِهِ ، والصَّفْدُ: وهو ضَمُّ القَدَمينِ فى قيامِهِ كالمُكَبَّل، والصَّفْنُ: وَهُوَ رَفْعُ [إِحداهما ](٢) كما تَفْعَلُ الدَّابةُ عِندَ الوقُوفِ (٣)، والصَّلبُ: وَهُوَ وَضْعُ اليَدَينِ على الخاصرتَيْنِ ويُجافى بين العَضُدَيْنِ فى حالِ القِيَامِ كَصِفَةِ المصْلُوبِ، والاخْتِصَارُ : وَهُوَ وَضْع اليد فى الخَاصِرَة فى القِيَامِ أَيضاً(٤)، وأنْ يُصَلِّى الرَّجُل وهو [ متلثم(٥)] (٦)، أو كافتّ شعرَهُ أَوْ ثَوبَهُ لأجل الصَّلَاة (٧)، أو خَامِلٌ فِى ثَوْبِهِ أو كُمِّهِ خُبزاً أو فى فَمِهِ أو غيرِهِ ما يَشْغلُهُ عن صَلَاتِهِ(٨)، أو يُصَلِّى وهو غَضْبَانٌ (٩)، أو جَائِعٌ، أو بحضرتِهِ طَعَامٌ (١٠)، أو يكون ضَيّق الخُفِّ مِمَّا يَشْغِلُهُ عن فَهْم صَلَاتِهِ (١١)، أو يُصَلِّى بطريق من يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ(١٢)، أو يَقْتُل بُوغُوثاً أو قَمْلةً فيها(١٣)، أو يَقرأ فى رُكُوعِهِ، أو سُجُودِهِ، أو تَشَهُّدِهِ ، أو يَجْهَرُ
(١) والإقعاء. هو أن يُلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب ونهى عَنْهُ رواه الحاكم والبيهقى.
(٢) فى (ح): ((إحديهما)).
(٣) وذلك كله مناف لفعله، ولأمره المُسِيء صلاته بغير ذلك.
(٤) وفى الحديث: ((نهى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُصلى مختصراً)) متفق عليه.
(٥) وفى (خ). ((ملتثم)).
(٦) وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -. ((نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن السّدل (إرسال الثوب حتى يصيب الأرض )، وأنْ يُغَطِّى الرَّجُل فَاه)) رواه الجماعة.
(٧) لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أن أَسْجُد على سَبْعَة أعضاء، ولا أَكُمّ شعراً ولا ثوباً)) رواه مسلم.
(٨) لأنَّ ذلك يَشْغَلُهُ، وهو من عموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسكنوا فى الصَّلاة)) رواه مسلم.
(٩) لأنَّ الغَضْبَانَ لا يكون فى حالة إدراك كامل لما يقول، ولذلك نهى رب العالمين السّكران فى بداية الدَّعوة عن قربان الصلاة وعلل ذلك بقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ... حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ﴾ [ النساء / ٤٣ ].
(١٠) لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا صَلَاة بحضرة طعام)) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
(١١) لعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسكنوا فى الصَّلَاة)) رواه مسلم.
(١٢) نهى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أن يُصلى على قَارِعَة الطّريق، ... )) رواه ابن ماجه والطبرانى، وفيه ابن لهيعة وله طرق أُخرى.
(١٣) لأنّه من قبيل الشُّغْلِ المنهى عنه ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسكنوا فى الصَّلاة)) رواه مسلم.
62