الإعلام بحدود قواعد الإسلام
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ویرایشگر
محمد صديق المنشاوى
ناشر
دار الفضيلة
ویراست
الأولى
محل انتشار
القاهرة
مِنْهُ (١) ، وَجَمِيعِ سُجُودِهَا، وَحَدُّهُ إِمكانُ تَمْكِين الجَبْهَةِ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَالفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٣)، والجُلُوس [آخراً ] (٤) قَدْرَ إِيقَاعِ السَّلَامِ (٥)، وَتَرْكُ الكَلَامِ فيها (٦)، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِى أَرْكَانِهَا (٧)، وَالخُشُوعُ فِيهَا (٨)، وَالتحللُ [ منها ](٩) بِلَفْظَةِ ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)) (١٠).
وَقَدْ عَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ مَا ذَكَرْنَاهُ فى السُّنَنِ (١١).
= ومَكِّن لركوعك )) رواه أحمد وأبو داود .
(١) كان ﷺ يرفع صلبه من الرُّكوع قائلًا ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) متفق عليه.
(٢) ((ثم كان ﷺ يُكَبِّر ويهوى ساجدًا)) رواه أحمد والطبراني في الكبير، ويكون السجود كما قال النبي ﷺ: ((على سبعة آراب (أعضاء). وجهه، ويداه، وركبتاه، وقدماه)) رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان.
(٣) ((كان ﷺ يرفع رأسه من السُّجود مُكَبِّرًا)) متفق عليه، ثم ((كان يُكَبِّر ويسجد السَّجدة الثانية)) متفق عليه.
(٤) في (ع) [آخراً].
(٥) ((كان ﷺ بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتَّشهُّد الأخير)) رواه البخاري، قدر إيقاع السلام: أي بقدر السلام على النبي ﷺ، وإلى ذلك ذهب المالكية، والقعود المفروض عند الحنفية، والحنابلة بقدر التشهد، أما عند الشافعية فيقدر التشهد والصلاة على النبي ﷺ.
(٦) لقوله ﷺ: ((إنَّ هذه الصَّلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس .. )) رواه مسلم وأبو داود.
(٧) لأنَّ النبي ﷺ ((كان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه)) رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح.
(٨) لقوله - عز وجل -: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون / ٢] ، وقوله ﷺ: ((من صَلَّى سَجْدتين لا يَسْهُو فيهما غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّم من ذنبه)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه ووافقه الذهبي.
(٩) في (ح): ((فيها)).
(١٠) والتحليل : وهو استباحة ما كان محرماً في الصلاة ويكون بلفظة السلام عليكم لقوله ﷺ: ((وتحليلها التسليم)) رواه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة والطبراني.
(١١) فالحنفية قالوا: إنَّها أربعة فقط، وجعلوا الباقي من الشروط والسنن، والمالكية قالوا: فرائض الصلاة خمسة عشر فرضاً، وجعلوا الباقي من السنن والشروط، والشافعية: عدوا فرائض الصلاة ثلاثة عشر فرضاً: خمسة فرائض قولية، وثمانية فرائض فعلية، والحنابلة: عدوا فرائض الصلاة أربعة عشر، وجعلوا باقي ما ذكره القاضي من السنن والشرائط.
انظر تفصيل ذلك في: الفقه على المذاهب الأربعة (٢٠٧/١).
55