67

قواعد کلیه

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

پژوهشگر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه

الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل.

وفروع هذه القاعدة كثيرة.

100 - القاعدة المائة: [في أقسام الاشتباه]

الاشتباء ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة .

صفحه ۱۱۰