قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.
أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.
2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.
3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.
المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.
والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.
والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.
صفحه ۱۰۲