قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.
* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.
* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.
3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.
العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.
2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.
3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .
4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .
5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة
صفحه ۹۹