قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ویرایشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ویرایشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
أو بقاء خيار الشرط.
فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.
2 - واللعان.
3 - والفسخ.
والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.
2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.
3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.
4 - والفسخ لعدم الوطىء.
5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.
ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.
الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.
2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع
صفحه ۹۴