51

قواعد کلیه

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

پژوهشگر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه

أو بقاء خيار الشرط.

79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)

فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.

2 - واللعان.

3 - والفسخ.

والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.

2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.

3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.

4 - والفسخ لعدم الوطىء.

5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.

ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.

80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])

الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.

2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع

صفحه ۹۴