قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
9 - التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان، وهو: في الجراح إذا لم يكن رجل، وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح.
على خلاف في ذلك.
10 - العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه ، وهي: المرضعة. فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء (2 بشهادتها .
فعل غيره في الإثبات: على البت، وفي النفي: على نفي العلم.
واليمين تكون: إما على النفي، أو على الإثبات. ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد، وهو : اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا4).
صفحه ۹۲