قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
پژوهشگر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا.
9 - والعداوة.
10 - والتهمة.
المشهود به أقسام: 1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه.
2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية.
3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين المدعي معه، وهو الأموال.
5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الادمي، والبيطار في داء الدابة.
6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.
7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها.
8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم .
صفحه ۹۱