40

قواعد کلیه

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ویرایشگر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه

3 - والثالث: ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة أشياء: الجذام، والبرص، والجنون.

61 - الحادية والستون : (في شروط الإيلاء])

شروط الإيلاء أربعة: 1 - الحلف على ترك الوطء في القبل.

2 - الثاني: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته.

3 - الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

4 - الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث.

62 - الثانية والستون: [في أقسام المعتدات]

المعتدات ستة أقسام: 1 - الأولى: الحامل بوضع الحمل.

2 - الثانية: المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشر.

3 - الثالثة : المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة.

4 - الرابعة: الايسة والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة.

5 - الخامسة: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد

صفحه ۸۳