Legal Maxims
القواعد الفقهية
ویرایشگر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بحيضيَنه، وإمّا يقتضي الحكم بعدم حيضيته لفقد قيد أو شرط من شروطه في الشبهة الحكمية.
وأمّا إذا شكّ في اعتبار أمر في حيضيته مما هو مفقود في هذا الدم الخارجي، كتوالي الدم في ثلاثة أيام فلا يمكن أن يقال إنه بالقياس إلى الأدلّة الشرعية ممكن أن يكون حيضاً بالمعنى الذي ذكرنا للإمكان بالقياس إلى الغير؛ لأن الأدلّة الشرعية بالأخرة إمّا يقتضي الحيضية أو يقتضي عدمه بحيث لو لم تكن هذه القاعدة موجودة لكان الفقيه حسب الأدلّة الشرعية يحكم إمّا بالحيضية وإمّا بعدمها.
نعم لا بأس بأن يقال بأن المراد من الإمكان في المقام هو الاحتمال بحسب الأدلّة الشرعية، ففي مورد الشكّ في شرط أو قيد في الشبهة الحكمية، وكذلك في احتمال وجود مانع كالحمل مثلاً، يحتمل أن يكون الدم حيضاً، فيحكم بحيضيته بقاعدة الإمكان.
ومرادنا من الإمكان الوقوعي هو هذا المعنى، أي لا يلزم من جعله حيضاً محذور شرعاً أو عقلاً في عالم الإثبات، لا عدم محذور في عالم الثبوت؛ لأنه بذلك المعنى يكون وجوده واجباً ولو بالغير؛ لأن أيّ محذور لوقوعه أعظم من عدم علّة وجوده يكون واجباً بالغير.
فالمراد بالإمكان الوقوعي هيهنا عدم وجود محذور من وقوعه في عالم الإثبات وبناءً على هذا المعنى المختار تشمل القاعدة كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية جميعاً. فكلما لم يكن دليل شرعي أو عقلي على عدم حيضيته فهو حيض، فتكون قاعدة ظاهرية في مورد الشكّ والشبهة، سواء كانت حكمية أو موضوعية. وبعبارة أخرى: تكون كقاعدة الطهارة وقاعدة الحلّ أصلاً غير تنزيلي. وقد عبّر بعضهم عن هذا المعنى بالإمكان الشرعي، أي كلما كان دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً - بمعنى عدم قيام دليل شرعاً على أنه ليس بجيض - فالشارع حكم بحيضيته ظاهراً وترتيب آثار
21