Legal Maxims
القواعد الفقهية
ویرایشگر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
ویرایشگر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ومن جملة القواعد الفقهيّة هي القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمكان وهي قولهم: «إنّ كلَّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض».
والبحث فيه عن جهات ثلاث:
الأولى: في معنى هذه الجملة والكليّة، وأنّه ما المراد منها.
الثانية: في الدليل على هذه الكلية، وأنه ما هو.
الثالثة: في مواردها والفروع التي تنطبق هذه القاعدة عليها: فنقول:
فالعمدة فيها من الألفاظ هو لفظ «الإمكان» وأنّه ما المراد منه، وإلاّ فلفظ «الحيض» معلوم أنّه عبارة: عن الدم السائل الذي يقذفه الرحم المتّصف بصفة كذا. وله شروط وقيود باعتبار سنّ المرأة التي منها سيلان ذلك الدم، وتوالي الدم، واتّصافه بأوصاف مخصوصة، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام متوالية ولا أكثر من عشرة، ويكون بينه وبين الحيضة السابقة فصل أقلّ الطهر وهي عشرة أيام متوالية وسائر القيود والشرائط المذكورة في الفقه في باب الحيض.
*. (القواعد والفوائد ج ٢، ص ٢١١؛ ٥ عناوين الأصول (عنوان ٢٢: «مجموعة رسائل)) العدد ١٠، ص ٢٧١: (القواعد، في ٢٧: «ما وراء الفقه» ج ١، ص ١٥٥.
1