Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
لفعلها، أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه، بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، وانتفاء المانع.
وتعرف البدعة أيضاً بمناقضتها وهدمها لمقاصد الشريعة، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها - لكي تعتبر شرعاً - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة، وأن تكون خادمة لها، وإلا لم تعتبر.
ثم إن البدعة إنما تكون في الأمور التعبدية، وما يلتحق بها من أمور الدين، بخلاف المصلحة المرسلة؛ إذ لا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، بل عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول، ومن ذلك: وضع علامات على حدود حرم المدينة؛ حتى يعرف بها ما يدخل في الحرم وما لا يدخل.
وتنفرد البدعة أيضاً بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين، وزيادة الحرج عليهم، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها تعود بالتخفيف على المكلفين، ورفع الحرج عنهم، أو إلى حفظ أمر ضروري لهم، كما هو الشأن في نصب علامات بارزة لحرم المدينة؛ إذ بها يسهل على الناس ضبط حدود هذا الحرم.
22