Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
بهذين الشرطين فهل ترك النبي ﷺ نصب أعلام لحرم المدينة يدخل تحت سنة الترك التي يجب اتباعها؟
الجواب: أن المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفياً في عصره ﷺ؛ حيث كانت حدود حرم المدينة معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.
قال المحب الطبري: معنى لابتي المدينة: أي طرفاها(١).
وقال الهروي: يقال ما بين لابتيها أجهل من فلان، أي ما بين طرفي المدينة(٢).
وقال ابن نافع: فما بين هذه الحرار كلها في الدور محرم أن يصاد فيها(٣).
ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا - في عصره ﷺ -
(١) القرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣.
(٢) المعلم بفوائد مسلم: ٧٨/٢.
(٣) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.
19