60

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مَا يَقع فِي الصَّلَاة سوى الْفَرِيضَة وَأما مَا يَقع فِي الصَّلَاة سوى الْفَرِيضَة فمسنون وفضيلة وأدب ومنهى ومكروه الْمسنون فَأَما الْمسنون فَهُوَ أحد عشر خصْلَة احدها رفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى وَالثَّانِي الثَّنَاء على الله وَالثَّالِث التَّعَوُّذ وَالرَّابِع التَّسْمِيَة وَهِي على من يصلى وَحده أَو يكون اماما وَالْخَامِس وضع الْيَمين على الشمَال وَالسَّادِس جَمِيع التَّكْبِيرَات سنة سوى التَّكْبِيرَة الاولى وَالسَّابِع الزِّيَادَة فِي الْقِرَاءَة على آيَة وَاحِدَة الى فَاتِحَة الْكتاب اَوْ ثَلَاث آيَات أَو سُورَة وَالثَّامِن الانحطاط فِي الرُّكُوع وَالتَّاسِع التسبيحات فِي الرُّكُوع الى ثَلَاث مَرَّات والعاشر الِارْتفَاع من الرُّكُوع وَالْحَادِي عشر سمع الله لمن حَمده وَهُوَ على الامام وعَلى من يُصَلِّي وَحده فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي حنيفَة وَالثَّانِي عشر رَبنَا لَك الْحَمد اذا اسْتَوَى قَائِما وَهُوَ على الْقَوْم والامام جَمِيعًا فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَيْسَ ذَلِك على الامام فِي قَول ابي حنيفَة

1 / 63