48

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

وَقَالَ آخر تجوز آيَة قَصِيرَة وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله لقَوْل ابْن عَبَّاس الْقُرْآن امامك ان نسيت فأقلل وان شِئْت فَأكْثر وَلَو قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ الشَّافِعِي لَا تجزيه وَلَا تكون قِرَاءَة الْبَتَّةَ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه وَتجوز بهَا الصَّلَاة اذا لم يحسن الْعَرَبيَّة فاذا أحسن الْعَرَبيَّة فَلَا تجزيه وَفِي قَول ابي عبد الله تجزيه على كل حَال وَلَا يسْتَحبّ ذَلِك وَلَو قَرَأَ من الْمُصحف فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا تجوز بهَا الصَّلَاة وَعند سَائِر النَّاس تجوز

1 / 51