296

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ویرایشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

فاما غذا كَانَ النِّكَاح فَاسِدا فان الْخلْوَة لَا توجب ذَلِك حَتَّى تصح المجامعة اَوْ يَبْنِي بهَا فيخلي بَينه وَبَينهَا بعد تَسْلِيمهَا اليه
الْخلْوَة
قَالَ وَالْخلْوَة على وَجْهَيْن
صَحِيحَة وفاسدة
فاما الصَّحِيحَة فَمَا ذكرنَا
واما الْفَاسِدَة فَهِيَ على عشْرين وَجها
احدها احرامها جَمِيعًا بِالْحَجِّ
وَالثَّانِي احرام احدهما بِالْحَجِّ
وَالثَّالِث احرامهما جَمِيعًا بِالْعُمْرَةِ
وَالرَّابِع احرام احدهما بِالْعُمْرَةِ
وَالْخَامِس صَومهَا جَمِيعًا الْفَرْض
وَالسَّادِس صَوْم احدهما الْفَرِيضَة
وَالسَّابِع اعتكافهما جَمِيعًا
وَالثَّامِن اعْتِكَاف احدهما
وَالتَّاسِع مرضهما جَمِيعًا
والعاشر مرض احدهما
وَالْحَادِي عشر صغرهما جَمِيعًا
وَالثَّانِي عشر صغر احدهما اذا كَانَ لَا يُمكن مِنْهُ الْجِمَاع
وَالثَّالِث عشر الْحيض
وَالرَّابِع عشر النّفاس

1 / 299