281

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ویرایشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

قَالَ وان ادركا واختارا فسخ النِّكَاح فسخ
وان زَوجهَا ولي غير الاب فانه لَا يفْسخ الا بتفريق الْحَاكِم فِي قَوْلهم جَمِيعًا
نِكَاح العَبْد
واما نِكَاح العَبْد فانه ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
وَهُوَ ان يُزَوجهُ الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ يتَوَلَّى العقد بِنَفسِهِ
فاما الْمولى فَلهُ ان يُزَوّج عَبده ثِنْتَيْنِ حرتين اَوْ امتين اَوْ حرَّة وامة كَبِيرا كَانَ العَبْد ام صَغِيرا رَاضِيا كَانَ اَوْ كَارِهًا عَاقِلا كَانَ اَوْ مَجْنُونا وَلَيْسَ لَهُ ان يُطلق عَلَيْهِ
وَكَانَ الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن على الْمولى فان اوفاها والا بيع العَبْد فِي حَقّهَا
قَالَ فان زوجه امة وَمولى الامة سلمهَا اليه وخلى بَينه وَبَينهَا فعلى مولى العَبْد النَّفَقَة والسكن فان لم يفعل كَانَ النَّفَقَة والسكن على مولى الامة
قَالَ فان اخْرُج الْمولى عَبده من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ وَصِيَّة أَو مَاتَ فَصَارَ مِيرَاثا لغيره كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَلَيْسَ لمن صَار اليه ان يفْسخ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة العَبْد
قَالَ وَلَو اعتقه الْمولى كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَكَانَ على الاقل من الْمهْر وَالْقيمَة تَأْخُذهُ بِهِ هَذَا اذا اعتقه بعد الدُّخُول فَأن اعتقه قبل الدُّخُول اَوْ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْقيمَة اَوْ نصف الْمهْر
وان دخل بهَا بعد الْعتْق كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر اَوْ الْقيمَة

1 / 284