264

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ویرایشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مَجْنُونَة أَو امة لَا يجوز عَلَيْهِم اولياؤهم
وَالْخَامِس اذا كَانَ على كره من جِهَته فِي قَول بعض وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يجوز النِّكَاح على الكره
وَالسَّادِس اذا كَانَ الى آجل فِي معنى الْمُتْعَة فَيفْسد فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول زفر النِّكَاح جَائِز وَالشّرط فَاسد اذا وقتا وقتا يدْرك وان وقتا وقتا لَا يدْرك فَالنِّكَاح جَائِز
وَالسَّابِع اذا كَانَ بِغَيْر ولي فِي قَول مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله
فَتلك ثَمَانِيَة اوجه فاذا لم يكن مَعَه وَطْء لَا يُوجب شَيْئا من هَذِه الاحكام الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي النِّكَاح الصَّحِيح فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه وتوابعه خَمْسَة من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي لُزُوم الاول من الْمهْر الْمُسَمّى وَمن مهر الْمثل
وَالثَّالِث حق الْفراش وَثُبُوت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وَالرَّابِع لُزُوم الْعدة
وَالْخَامِس حُرْمَة الْجمع مَا دَامَت فِي الْعدة لَيْسَ فِيهِ رجم وَلَا حد وَلَا تعزيز
وَكَذَلِكَ شُبْهَة النِّكَاح اذا كَانَ مَعَه وَطْء
وَكَذَلِكَ الْمُتْعَة
واما الزِّنَا الصَّرِيح بِالْحرَّةِ فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه

1 / 267