245

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ویرایشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

وَالشرب فِي كل آنِية وَفِي كل ظرف حَلَال الا فِي ثَلَاثَة اوان آنِية الذَّهَب وانية الْفضة وآنية الْميتَة وَلَا خلاف فِي ذَلِك
قَالَ فان كَانَت انية قد ضببت فان الشّرْب مِنْهَا لَا يحل على النَّصِيب وَكَذَلِكَ الاكل فِي هَذِه الاواني الثَّلَاثَة المضببة والمفضضة وَاحِد فِي الذَّهَب وَالْفضل
الألبسة
فَأَما الالبسة فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها الْحَرَام وَالثَّانِي الْمَكْرُوه وَالثَّالِث الْمُسْتَحبّ اما اللبَاس الْحَرَام فانه على ثَلَاثَة وَجه احدها الْحَرِير وَالثَّانِي الديباج وَالثَّالِث الْميتَة
فاما الْحَرِير والديباج فهما محرمان على الرِّجَال دون النِّسَاء وَالتَّحْرِيم فِيهَا من ثلَاثه اوجه
اللّبْس والتفريش والتوسد فانهما جائزان فِي قَول ابي عبد الله وَفِي

1 / 248