241

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ویرایشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

وَالْحَادِي عشر الاكل مَعَ الْخَادِم وَالْمَرِيض من غير انف
وَالثَّانِي عشر شرب المَاء بِثَلَاثَة انفاس فِي مَوضِع يكون صلاحا
واما الْأَدَب فأولها ان لَا يتَعَدَّى بالاكل حَتَّى يَبْتَدِئ من هُوَ اعْلَم اَوْ اكبر فِي السن بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّانِي ان لَا يَأْكُل الا بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّالِث ان يبْدَأ بِالْيَمِينِ
وَالرَّابِع ان يكسر الرَّغِيف باليدين
وَالْخَامِس ان يَجْعَل الرَّغِيف ارْبَعْ قطع ويضعها على ارْبَعْ مَوَاضِع من الْمَائِدَة
وَالسَّادِس مَا دَامَ يجد المكسور فَلَا يكسر الصَّحِيح
وَالسَّابِع ان يَأْكُل من بَين يَدَيْهِ
وَالثَّامِن ان يصغر اللُّقْمَة
وَالتَّاسِع ان يمضغ مضغا نَاعِمًا
والعاشر اذا لم يبلع مَا فِي فَمه فَلَا يضع فِيهِ لقْمَة اخرى
وَالْحَادِي عشر ان لَا ينظر فِي لقم الاصحاب
وَالثَّانِي عشر ان يَأْكُل من حافة الْقَصعَة
وَالثَّالِث عشر ان كَانَ الشَّيْء من قشر الْبِطِّيخ اَوْ الْعظم وَمَا يشبه ذَلِك فيضعه بَين يَدَيْهِ وَلَا يَرْمِي بِهِ
وَالرَّابِع عشر ان لَا يحث احدا على الاكل الا ان يكون ضيفا اَوْ مَرِيضا
وَالْخَامِس عشر ان لَا يقوم عَن الْمَائِدَة حَتَّى يَدْعُو لصَاحب الطَّعَام

1 / 244