239

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ویرایشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

كتاب الاطعمة
اعْلَم ان الطَّعَام لَا يخرج من وَجْهَيْن
أما ان يطعمهُ اَوْ يَأْكُلهُ
والاطعام لَا يَخْلُو من ثَلَاثَة اوجه فَرِيضَة وَسنة وفضائل
الْفَرِيضَة فِي الطَّعَام
فَأَما الْفَرِيضَة فَأَرْبَعَة الْكَفَّارَات كلهَا وَالنُّذُور كلهَا وَجَزَاء الصَّيْد والواجبات وَقد تقدم ذكره
السّنة فِي الطَّعَام
واما السّنة فعلى ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا طَعَام الْوَلِيمَة وَالثَّانِي طَعَام الْخِتَان وَالثَّالِث طَعَام الْقدوم من السّفر وَفِي ذَلِك جَاءَت الاثار
النَّافِلَة فِي الطَّعَام
وَأما النَّافِلَة فَمَا عدا هَذِه الثَّلَاثَة فَكل هَذِه فَضِيلَة وَلها ثَوَاب عِنْد الله
وَأما الاكل فَهُوَ سِتَّة واربعون خصْلَة يحْتَاج اليها الاكل اربعة مِنْهَا فَرِيضَة قبل حُضُور الطَّعَام وَثَلَاثَة مِنْهَا فَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام واثنى عشر مِنْهَا سنة وَخَمْسَة عشر أدب وَأَرْبَعَة فَضِيلَة وَأَرْبَعَة كَرَاهِيَة وَأَرْبَعَة تخويف
فَأَما الْفَرِيضَة قبل الْحُضُور
فأحدها ان يعرف ان الاكل لَيْسَ بفريضة
وَالثَّانِي ان يعرف ان الاكل لَيْسَ بِسنة
وَالثَّالِث ان الاكل لَيْسَ بفريضة

1 / 242