207

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

طواف الْوَدَاع
وَالثَّالِث طواف الْوَدَاع وَيُقَال لَهُ طواف الصَّدْر وَهُوَ سنة
فَأَما طواف التَّحِيَّة فَهُوَ أول مَا يدْخل مَكَّة يطوف بِالْبَيْتِ سَبْعَة اطواف يرمل فِي الثَّالِثَة مِنْهَا واذا خَتمهَا يُصَلِّي فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يخرج من بَاب الصَّفَا اَوْ مِمَّا تيَسّر عَلَيْهِ ثمَّ يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة سبع مَرَّات يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة ويسعي بَين العلمين
كَيْفيَّة طواف الزِّيَارَة
وَأما طواف الزِّيَارَة فانه يكون يَوْم النَّحْر فَيَأْتِي مَكَّة من منى فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا بِلَا رمل ان كَانَ رمل فِي طواف التَّحِيَّة وَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة ان كَانَ سعي بَينهمَا فِي الطّواف الاول ثمَّ يرجع الي منى وَلَا يبيت بِمَكَّة فان أخر الطّواف الي الْغَد اَوْ الى بعد الْغَد فَلَا شيئ عَلَيْهِ وان أخر الى اكثر من ذَلِك فَعَلَيهِ دم فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِ شيئ
كَيْفيَّة طواف الْوَدَاع
واما طواف الْوَدَاع فَهُوَ عِنْد النَّفر فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا بِلَا رمل وَيخرج وَلَا يلبث فان ترك طواف الزِّيَارَة وَطَاف للوداع فانه يقوم مقَام طواف الزِّيَارَة وَعَلِيهِ دمان دم لتأخيره طواف الزِّيَارَة وَدم لفَوَات طواف الْوَدَاع فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ دم وَاحِد لفَوَات طواف الْوَدَاع وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لتأخير طواف الزِّيَارَة

1 / 210