203

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

وَقَالَ بَعضهم يجوز الا انه لَا يجب دون الْمِيقَات فاذا بلغ الْمِيقَات وَجب الاحرام من ثمَّة وَهَذَا هُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَقَالَ بَعضهم وجوب الاحرام عِنْد طرف الْحرم وَهَذَا هُوَ قَول ابي عبد الله فَلَو ان رجلا جَاوز الْمِيقَات من غير احرام ثمَّ احرم فان عَلَيْهِ دَمًا فان رَجَعَ الى الْمِيقَات ولبى سقط عَنهُ الدَّم فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا رَجَعَ الى الْمِيقَات سقط عَنهُ الدَّم لبّى اَوْ لم يلب وَفِي قَول زفر لم يسْقط عَنهُ الدَّم رَجَعَ اَوْ لم يرجع لبّى اَوْ لم يلب
وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ دم رَجَعَ اَوْ لم يرجع لبّى اَوْ لم يلب الا انه اذا دخل الْحرم بِغَيْر احرام فَعَلَيهِ دم فان رَجَعَ الى طرف الْمحرم ولبى سقط عَنهُ الدَّم
وَأما الَّذِي وَطنه مَا بَين الْمِيقَات وَالْحرم فانه يحرم من وَطنه وَلَا يدْخل الْحرم الا باحرام
واما الَّذِي وَطنه فِي الْحرم فانه يحرم من وَطنه فِي الْحرم فان خرج ثمَّ احرم فَعَلَيهِ دم وَذَلِكَ إِذا احرم لِلْحَجِّ وان احرم للْعُمْرَة فانه يخرج من الْحرم وَيحرم لَهَا فان احرم فِي الْحرم فَعَلَيهِ دم وَذَلِكَ لَان السّنة جَاءَت بذلك
فَرَائض الْحَج
قَالَ وفرائض الْحَج ثَلَاثَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
١ - الاحرام
٢ - وَالْوُقُوف بِعَرَفَة
٣ - وَطواف الزِّيَارَة
وَفِي قَول الشَّافِعِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة ايضا فَرِيضَة
وَفِي قَول بَعضهم الْوُقُوف بِجمع فَرِيضَة
وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

1 / 206