174

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

وَإِن شَاءَ اخذ التحت وَيَأْخُذ مِنْهُ مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ
وان شَاءَ أَخذ قيمَة الْوَاجِب وَلَا يفْرض لَهُ سوى ذَلِك
الْخمس
واما الْخمس فانه على ثَلَاثَة أوجه
احدها خمس الْغَنِيمَة
وَالثَّانِي خمس الْقِسْمَة
وَالثَّالِث خمس الْكَنْز وَقد سمى الْمَعْدن والكنز كِلَاهُمَا ركازا الا ان اسْم الْمَعْدن للركاز حَقِيقَة وللكنز مجَاز
خمس الْغَنِيمَة
واما الْغَنِيمَة فَأَرْبَعَة اخماسها للمقاتلة
وخمسها لثَلَاثَة اصناف وهم الَّذين ذكرهم الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل﴾ فيوزع الْخمس فيهم ان شَاءَ تَخْصِيصًا وان شَاءَ نعميما وان شَاءَ تَفْصِيلًا
خمس الْمَعْدن
واما الْمَعْدن فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
فِي احدها الْخمس
وَلَا خمس فِي الاخر
واما الَّذِي فِيهِ الْخمس فَهُوَ على سَبْعَة أوجه

1 / 177