152

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

واما الاغماء اذا لحق الصَّائِم فَأن صَوْمه فِي الْيَوْم الَّذِي صَامَ مغمى عَلَيْهِ جَازَ لانه قد نوى الصَّوْم فان افاق فِي الْغَد قبل الزَّوَال وَنوى الصَّوْم جَازَ لَهُ ايضا وان أَفَاق بعد الزَّوَال فَلَا يجْزِيه صَوْم ذَلِك الْيَوْم عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد ويجزيه عِنْد ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَلَو بَقِي كَذَلِك اياما ثمَّ افاق فان عَلَيْهِ ان يقْضِي صَوْم تِلْكَ الايام لانه لم ينْو لَهَا صوما فِي قَول ابي حنيفَة لِأَن حكم الْمغمى عَلَيْهِ حكم الْمَرِيض وَفِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه
ان كَانَت نِيَّته على ان لَا يَصُوم فِي مَرضه البته فَهُوَ غير صَائِم فِي تِلْكَ الايام وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا
وان كَانَت نِيَّته على ان يَصُوم فِي مَرضه البته فَهُوَ صَائِم فِي تِلْكَ الايام لنيته الْقَدِيمَة
وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَلَيْسَ بصائم ايضا وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا
مطلب مَا لَا يفْسد الصَّوْم
قَالَ واربعو خصْلَة لَا تفْسد الصَّوْم وَهِي على عشرَة اقسام
١ - قسم من الرَّأْس
٢ - وَقسم من الانف
٣ - وَقسم من الْعين
٤ - وَقسم من الاذن
٢ - وَقسم من الْفَم
٦ - وَقسم من الْجنب
٧ - وَقسم من الدبر
٨ - وَقسم من الْفرج
٩ - وَقسم من الْقلب
١٠ - وَقسم من سَائِر الْبدن

1 / 155