140

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

الْكَفَّارَات
انواع الْكَفَّارَات
قَالَ وَالْكَفَّارَات على خَمْسَة اوجه
كَفَّارَة شهر رَمَضَان
احدها كَفَّارَة شهر رَمَضَان وَهُوَ ان يفْطر يَوْمًا عمدا بِالْجِمَاعِ من غير عذر فَعَلَيهِ ان يعْتق رَقَبَة اَوْ يَصُوم شَهْرَيْن متتالين اَوْ يطعم سِتِّينَ مِسْكينا أَي ذَلِك شَاءَ فعل فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ فِيهَا وَهُوَ قَول مَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ فَهِيَ مرتبَة تَرْتِيب كَفَّارَة الظِّهَار وَلَيْسَ فِيهَا تَخْيِير
قَالَ وَلَو انه افطر بِالطَّعَامِ اَوْ بِالشرابِ وَنَحْوهمَا دون الْجِمَاع فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ فِيهَا كالافطار بِالْجِمَاعِ
قَالَ وَلَو انه افطر فِي رَمَضَان عَامِدًا ثمَّ اصابه عذر فِي يَوْمه من مرض اَوْ غَيره مِمَّا اباح الله بِهِ الافطار فان الْكَفَّارَة تسْقط عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الا الْقَضَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة فِي قَول الشَّافِعِي وَالْحسن بن صَالح وابي عبد الله
قَالَ وَلَو انه عزم على الافطار من اللَّيْل ثمَّ اكل من الْغَد اَوْ جَامع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول مُحَمَّد وابي يُوسُف ان اكل

1 / 143