135

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

وتتوضأ الْمُسْتَحَاضَة لكل صَلَاة
الثَّانِيَة الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يحيض مثلهَا ترى الدَّم فان ذَلِك الدَّم عِلّة لَا حكم وان كَانَ مثلهَا تحيض وَاسْتمرّ ذَلِك الدَّم فلهَا عشرَة ايام من أول مَا رَأَتْ حيض وَعِشْرُونَ يَوْمًا بعد ذَلِك طهر وتمضي على ذَلِك وَفِي قَول ابي عبد الله واسحق بن رَاهْوَيْةِ تجْلِس ايام نسائها فان لم يعرف ذَلِك جَلَست سَبْعَة أَيَّام وَتصلي ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَكَانَ هَذَا دأبها فِي كل شهر
وَفِي قَول الشَّافِعِي تدع الصَّلَاة خَمْسَة عشر يَوْمًا فان زَادَت قَضَت صَلَاة اربعة عشر يَوْمًا وَكَانَ لَهَا أقل حيض النِّسَاء يَوْم ثمَّ صلت الى آخر الشَّهْر ثمَّ تركت الصَّلَاة يَوْمًا
وَالثَّالِثَة ان تبلغ الْمَرْأَة الْيَأْس وَيذْهب عَنْهَا عَادَة الْحيض ثمَّ تستحاض من عِلّة اخرى تكون فترى حمرَة اَوْ كدرة اَوْ صفرَة اَوْ خضرَة لَا ترى فِيهَا آثَار الدَّم فَهَذِهِ مُسْتَحَاضَة تصلي بِالْوضُوءِ ابدا حَتَّى يَنْقَطِع ذَلِك
وَالرَّابِع ان يكون للْمَرْأَة حيض فِي كل شهر وَنَحْوه اياما تعرفها خَمْسَة أَيَّام اَوْ سِتَّة أَيَّام أَو مَا بَين الثَّلَاث الى الْعشْرَة ثمَّ تستحاض وينفصل دوم الْحيض من دم الإستحاضة فِي كل شهر وَنَحْوه مرّة وَاحِدَة فتعرفه بعلامه من بَين ذَلِك الدَّم فَهَذِهِ تحيض بِتِلْكَ الايام الَّتِي فِيهَا آثَار الْحيض ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي سَائِر الايام الَّتِي هِيَ الِاسْتِحَاضَة
وَالْخَامِس ان تكون الْمَرْأَة لَهَا قرؤ فِي شهر وَنَحْوه خَمْسَة ايام اَوْ سِتَّة ايام اَوْ مَا بَين الثَّلَاثَة الى الْعشْرَة فاستحيضت وَاسْتمرّ دَمهَا وَلَا يتَمَيَّز دم الْحيض من دم الِاسْتِحَاضَة وَلَيْسَ لَهَا فِي ايام الْحيض عَلامَة تتعرفها

1 / 138