134

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

الْعَزْل عَن الْمَرْأَة
قَالَ وَلَا يُجَامع الرجل امْرَأَته الا فِي الْفرج اذا كَانَت طَاهِرَة وَكَذَلِكَ لَا يعْزل عَنْهَا الا بِرِضَاهَا وَله من أمته مَا شَاءَ من ذَلِك وان كَانَت الْأمة لغيره فَلَا يعْزل الا بِرِضا سَيِّدهَا
ترك الْحَائِض
قَالَ وَمَتى قَالَت الْمَرْأَة اَوْ الْجَارِيَة انها حَائِض فَعَلَيهِ ان يَتْرُكهَا وَمَتى قَالَت اني طَاهِرَة قربهَا ان شَاءَ لقَوْل النَّبِي ﷺ ان من الامانة ان تؤمن الْمَرْأَة على فرجهَا
دم الِاسْتِحَاضَة
واما دم الصَّغِيرَة وَدم الْكَبِيرَة وَدم الْحَامِل وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ الْمَرْأَة ثمَّ يَنْقَطِع قبل ثَلَاثَة ايام وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ فَوق عشرَة ايام فَكلهَا دم اسْتِحَاضَة
اوجه الِاسْتِحَاضَة
والاستحاضة على عشرَة اوجه
احدها الْحَامِل ترى الدَّم فِي حملهَا فانه اسْتِحَاضَة وَلَا يجْتَمع مَعَ الْحمل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله البته وَهُوَ تتوضأ لوقت الصَّلَاة وَتصلي وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يجْتَمع الْحيض مَعَ الْحمل الْبَتَّةَ

1 / 137