105

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پژوهشگر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

فان فصل اجزاه وان فرغ من الطّواف عِنْد طُلُوع الشَّمْس اَوْ عِنْد غُرُوبهَا فَلَا يصلى الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تطلع الشَّمْس أَو تغرب ثمَّ يُصَلِّي
مطلب سَجْدَة التِّلَاوَة
وَالتَّاسِع سَجْدَة التلاة وَهِي تشبه الصَّلَوَات بِثَلَاثَة أَشْيَاء
احدها يَنْبَغِي ان تكون مَعَ الْوضُوء
وَالثَّانِي ان يسجدها نَحْو الْقبْلَة
وَالثَّالِث ان لَا يسجدها وَقت الطُّلُوع وَلَا الْغُرُوب والاستواء
قَالَ وَسجْدَة التلاة وَاجِبَة عِنْد الْفُقَهَاء وَسنة عِنْد ابي عبد الله
وَعَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ
عزائم السُّجُود أَربع سَجْدَة الم تَنْزِيل رحم السَّجْدَة والنجم واقرأ باسم رَبك
وآيات السَّجْدَة فِي الْقُرْآن على ثَلَاثَة أوجه
١ - اما امْر بهَا ٢ اَوْ تَعْبِير لمن تَركهَا ٣ واما مدح لمن سجدها يَنْبَغِي ان يسْجد فِي كل الثَّلَاث وَهَذَا فِي أَرْبَعَة عشر مَكَان فِي الْقُرْآن
١ - فِي الاعراف ٢ وَفِي الرَّعْد ٣ وَفِي النَّحْل ٤ وَفِي بنى اسرائيل ٥ وَفِي مَرْيَم ٦ وَفِي الْحَج وسط السُّورَة وَالِاخْتِلَاف فِيهَا فَأَما فِي آخرهَا اخْتِلَاف كَذَا فَعِنْدَ أهل الحَدِيث فِيهَا سَجْدَة وَهُوَ قَول ابْن عمر وَابْن سِيرِين
وَفِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله هُوَ أَمر بسجود الْفَرِيضَة ٧ وَفِي الْفرْقَان ٨ وَفِي النَّحْل ٩ وَفِي الم تَنْزِيل السَّجْدَة ١٠ وَفِي ﷺ وفيهَا

1 / 108