251

النهاية في شرح الهداية

النهاية في شرح الهداية

ناشر

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

سال انتشار

1435-1438

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

فقه حنفی
ثم قال: «فإن قيل: الجلد يكون متصلًا باللحم واللحم نجس ولا يطهر بالذكاة فكيف يكون الجلد طاهرًا؟.
[قلنا] (^١): من مشايخنا من يقول: اللحم طاهر وإن لم يحل الأكل، ومنهم من يقول: نجس، وهو الصحيح عندنا لما مر أن الحرمة في مثله (^٢) تدل على النجاسة، ولكنا نقول: بين اللحم والجلد جلدة رقيقة تمنع مماسة اللحم الجلد الغليظ فلا تنجس» (^٣)، وكذلك من تعليل شمس الأئمة في طهارة جلد المدبوغ بقوله: «إن المقصود إخراجه من أن يكون صالحًا لمنفعة الأكل وقد حصل» (^٤) يعرف به أن لحمه لم يطهر لما أنه لم يخرج عن صلاحيته منفعة الأكل حقيقةً، «وكذلك ذكر الناطفي (^٥) ﵀ إذا صلى ومعه من لحم السباع كالثعلب ونحوه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وإن كان مذبوحًا» (^٦).
«وعن الفقيه أبي جعفر: إذا صلى ومعه لحم سباع الوحش قد ذبح لا تجوز صلاته، ولو وقع في الماء أفسده» كذا في «فتاوى قاضي خان» (^٧).
قَالَ (وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: نَجِسٌ لأنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ لا حَيَاةَ فِيهِمَا وَلِهَذَا لا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا فَلا يَحُلُّهُمَا الْمَوْتُ إذْ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاةِ
(وَشَعْرُ الإنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نَجِسٌ لأنَّهُ لا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَنَا أَنَّ عَدَمَ الانْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ لِكَرَامَتِهِ فَلا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
-قوله ﵀: (وقال الشافعي: نجس) وذكر في «المبسوط» (^٨): وهذا الاختلاف بناء على أن لا حياة للشعر والعظم عندنا.
وقال الشافعي: فيهما حياة.
وقال مالك: في العظم حياة دون الشعر (^٩).

(^١) في (ب): «قلت».
(^٢) كتب فوقها في (أ): المراد من المثل أن يكون صالحًا للأكل به وكذلك كتبت في حاشية (ب).
(^٣) الأسرار ص (٣٠٩).
(^٤) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٢).
(^٥) سبق في (ص ٢١٦) هامش (١).
(^٦) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٩) في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض.
(^٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٩) في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض.
(^٨) المبسوط للسرخسي (٤/ ٢١١) كتاب النكاح.
(^٩) مسألة: حكم صوف الميتة وشعرها وعظمها عند الأئمة:
-فمذهب أبو حنيفة أنها طاهرة، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٠)، فتح القدير (١/ ٩٦)، البناية (١/ ٣٧٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).
-مذهب الشافعي أنها نجسة، قال النووي: «وفي الشعر خلاف ضعيف وفي العظم خلاف أضعف منه، وأما العصب فنجس بلا خلاف، الأم (١/ ٩، ١٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٣)، المجموع (١/ ٢٩٦).
-مذهب مالك أن العظام والقرن والسن والحافر والعصب واللبن فيها حياة فهي نجسة، وأما الشعر والصوف والوبر والريش لا حياة فيها، فهي طاهرة، شرح الزرقاني علي خليل (١/ ٢٣ - ٢٥)، إرشاد السالك مع شرح أسهل المدارك (١/ ٥١ - ٥٤).

1 / 120