النهاية في مجرد الفقه والفتوى

شیخ طوسی d. 460 AH
62

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ژانرها

فقه شیعه

ومن فاته شئ من صلاة النوافل، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين .

وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما.

فمن عمل بها، لم يكن مخطئا، لكن الأحوط ما ذكرناه.

ويستحب قضاء ما فات بالليل بالنهار، وقضاء ما فات بالنهار بالليل.

فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة. فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها، فقد أجزأت عنه. ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك.

باب معرفة القبلة وأحكامها معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات، واستقبالها عند الذبيحة، وعند احتضار الأموات ودفنهم. والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وعدم الاعتذار.

والقبلة هي الكعبة، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام. فمن خرج من المسجد الحرام، كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم.

صفحه ۶۲