ونفقة خادمه تجب عليه١، وقد ذكرنا المسألة في شرح أدب القاضي في باب نفقة ذوي الرحم المحرم٢.
(قال: والمرأة إذا كانت معسرة ولها زوج محتاج ولها ابن موسر وليس زوجها أبا ابنها فنفقة المرأة تكون على زوجها [لا على ابنها]٣، لكن الابن ينفق عليها بأمر القاضي ويرجع [بذلك] على زوجها إذا أيسر) لأنه لولا الزوج لكان يجب عليه٤، فإذا كان لها زوج فهو٥ أولى بالاستدانة منه.
(قال: ولو أن رجلاً له ابنة ابنةٍ وابن ابنة موسرين٦ وله أخ موسر لأب وأم: فنفقته على أولاد أولاده) لأن في باب النفقة يعتبر الأقرب فالأقرب، ولا يعتبر الإرث في حق الأولاد.
(قال: ولو أن رجلاً زمناً وهو محتاج وله أولاد وله أخ موسر فالأخ يجبر على نفقته ونفقة أولاده الصغار من الذكور والإناث وعلى نفقة الإناث وإن كن نساء، وكذلك الأخوات وأولادهن٧) لأن الأخ إذا كان زمناً يجعل كالميت لأنه عاجز عن التكسب٨ والإنفاق.
(١) يشير إلى ما مر في باب نفقة المرأة على الزوج في باب آخر منه ص ٦٨ وهو قوله: لأنه إذا وجب نفقة ذي رحم محرم لا يجبر المنفق [على أن ينفق] على من يخدمه، إلا الولد فإنه يجبر على أن ينفق على الأب وعلى من يخدم الأب (٢) وقد نقلته لك مرتين في تعليقنا هذا ص ٦٥، ٦٩ (٣) زيادة من و (٤) وفي ك ((لكانت النفقة تجب عليه، (٥) وفي ك ((هو)) (٦) في و، ك «بنت بنت وابن بنت موسرين»، (٧) وفي ك ((والأولاد)) (٨) في و، ك «عن الكسب)).
قال
86