74

البيانات المالية

النفقات

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

محل انتشار

بومباي

ژانرها

فقه حنفی

ليطول، وقد عرفت [ بعضها] فى كتاب الفرائض وبعضها١ فى كتاب النكاح، فلا نذكرها هنا - والله أعلم بالصواب .

باب المرأة الفقيرة يكون لها أولاد صغار

[ فقراء] ولها ذورحم

قال فى ( امرأة معسرة لها ابن صغير [ معسر] و لها ثلاث أخوات متفرقات مياسير فنفقة الابن الصغير على خالته أخت أمه لأبيها وأمها خاصة) لأن الأم لما كانت معسرة كانت٢ ملحقة بالأموات فى [حق] استحقاق النفقة عليها، و الخالة لأب والخالة لأم لا ترثان مع الخالة لأب وأم فتلحقان بالموتى، فتجب٣ النفقة على الخالة لأب وأم ( وأما نفقة الأم فتكون٤ على أخواتها على خمسة أسهم: على أختها لأبيها وأمها ثلاثة أخماس، وعلى أختها لأبيها خمس. وعلى أختها لأمها خمس ) لأن الميراث بينهن كذلك° ( وأما إذا كان مكان الغلام ابنة كان٦ نفقة الأم والابنة٧ على الخالة لأب وأم خاصة ) أما٨ نفقة البنت فلما قلنا فى نفقة الابن، و أما نفقة الأم ففرق بين الابن والبنت ٩، والفرق أن الأخوات لا يرثن مع الابن [ شيئا] فجعل الابن المعسر كالميت، ولو كان ميتا كان ميراث الأم بين الأخوات أخماسا، فكذا نفقتها. أما هاهنا فالأخت١٠ ترث مع البنت

(١) لفظ (( بعضها) ساقط من ك (٢) فى و، ك ((إذا كانت)) (٣) وفى ك (( وتجب)) (٤) فى و، ك « فانها تكون )) (٥) و فى ك , هكذا، (٦) وفى ك «بنتا كانت)، (٧) وفى ك « البنت)) (٨) وفى ك « وأما)) (٩) وفى ك ((فرق بين البنت والابن، (١٠) وفى ك ((الأخت)) .

(١٨) فلا

72