لأب وأم١ على ستة أسهم: على الأم السدس، وعلى الأخ لأم السدس، وعلى الأخ لأب وأم الأربعة الأسداس٢)لأنه لو مات كان ميراثه بينهم كذلك (قال: ولو كان له أم موسرة وأخوان موسران أحدهما لأب وأم والآخر لأب فنفقته على الأم والأخ لأب وأم٣ أسداسا: السدس على الأم، والخمسة٤ الأسداس على الأخ لأب وأم) لأنه لو مات كان ميراثه بينهما كذلك، فالأخ٥ لأب لم يرث هنا [شيئاً] وحجب الأم من الثلث إلى السدس - لما علم٦ في الفرائض.
فعلى هذا الترتيب بنى صاحب الكتاب المسائل إلى آخر الباب، واعتبرّ٧ الارث، ثم في الموضع الذي يرثون جميعا لكن بعضهم معسر وبعضهم موسرُ٨ فإنه يجعل النفقة كلها على الموسرين لكن بحصتهم٩، ويجعل المعسر كالميت في حق الاستحقاق عليه ولكن١٠لا يجعل كالميت في حق إظهار حصة الباقين، بل يظهر [في] نصيب المعسر ثم يسقط عنه لعسرته١١، بيان ذلك (إذا كان له أم، وأخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، والأم والأخت لأب وأم موسرتان، والأخت لأب والأخت لأم معسرتان: فنفقة
(١) وفي ك ((للأب والأم، (٢) وفي ك (الأب والأم أربعة الأسااس)) وسقط منها ((وعلى الأخ لأم السدس)) قبل ذلك (٣) وفي ك ((للأب والأم)). (٤) وفي ك (خمسة) (٥) وفي ك ((والأخ)) (٦) وفي ك ((لما عرف، (٧) كان في الأصل ((اعتبار، وفي و، ك ((اعتبر)) وهو الصواب، فأثبتناه في المتن. (٨) وفي ك (لكن بعضهم موسر وبعضهم معسر)، (٩) في و، ك ((بحصصهم)). (١٠) وفي ك ((لكن)) بغير واو (١١) في و ((عنهم لعسرتهم)).
الصبي
70