( قال: فلو١ أن الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك٢ وأقروا ببقية٣ نصيبهم وحلفوا على ذلك رجوت أن لا يكون عليهم شيء ) ونظير هذا: الوصي إذا عرف الذين على الميت فقضاه٤، ولم يقر بذلك ولم يعرفه القاضي والورثة لا يأثم فيما فعل. وكذا نظير هذا ما قالوا٥ في رجل عنده وديعة لرجل وعلى المودع مثل تلك الوديعة دين والمودع يعلم أنه مات ولم يقض دينه [ فإنه ] يسعه أن يقضي ذلك الدين بماله٦ ولا يقر به، فكذا هذا٧. وكذا إذا كان على رجل دين وعلى الغريم دين مثل ذلك فمات الغريم ويعرف مديونه ٨ أن عليه دينا لفلان [ فإنه ] يسعه أن يقضي دينه بما عليه ولا يخبر به ورثته، فكذا هذا. وإذا٩ أنفق الورثة الكبار وحلفوا كان ذلك جائزا - إن شاء الله١٠. ولا إثم عليهم ( وكذا١١ إذا مات الرجل من غير وصية وله ولد صغار ومال١٢ وديعة عند رجل ليس له في الحكم أن ينفق عليهم، ويحتسب بذلك من١٣ مال اليتيم، لكن١٤ إذا فعل [ ذلك ] وحلف أنه ليس لهم عليه ١٥ حق رجوت أن لا يكون عليه شيء. إن شاء الله تعالى) لأنه لم يرد
(١) وفي ك ((ولو، (٢) في و«ثم لم يقروا بنفقته)) (٣) وفي و، ك ((بنفقة)) مكان ((بقية)) (٤) وفي ك ((فقضى، (٥) وفي ك ((نظير هذا قالوا، (٦) وفي ك «من ماله)) (٧) قوله «فكذا هذا)) ساقط من و، ك (٨) في و، ك " غريمه)). (٩) في و(( فكذا ماهنا إذا، وفي ك ((فكذلك ماهنا إذا)، (١٠) كلمة ((إن شاء الله، ساقطة من و، ك (١١) في و، ك ,وكذلك» (١٢) في و ، ك « وله أولاد صغار وله مال، (١٣) في و « ويحسب من)) (١٤) وفي ك (( ولكن)) (١٥) وفي ك « ليس عليه)) .
63