= ابن أحمد الحلوانى: ما قاله الطحاوى أرفق الأقاويل فى هذا الباب، وهذا لأن ما زاد على الشهر فى حكم الآجل، وما دون الشهر فى حكم العاجل فصار الشهران أدنى الآجال، والأقصى لا غاية له، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل ذاك مفوض إلى رأى القاضى، فإن مضى ستة أشهر ووقع عنده أنه متعنت يديم الحبس، وإن مضى شهر أو دونه ووقع عنده أنه عاجز أطلقه؛ هذا هو معنى قول محمد فى آخر الباب بعد ذكر التقدير، هذا إذا أشكل عليه أمره، يعنى أ فقير هو أم غنى؟ فأما إذا لم يشكل عليه أمره سألت عنه عاجلا، فإذا كان ظاهر أمره الفقر أقبل البينة على الإفلاس وأخلى سبيله، وهذا لأنه إذا ثبت أنه معسر ثبتت النظرة إلى ميسرة، فلو استدام الحبس كان ذلك ظلما، وإن لم يقع للقاضى شىء وكان حاله مشكلا فالقاضى ينظر إن كان الرجل حييا أو صاحب عيال وشكا عياله إلى القاضى حبسه شهرا ثم سأل عن حاله ويقبل البينة على إفلاسه، وإن كان وقحا عند جواب الخصم يحبسه إلى ستة أشهر ثم يسأل عن حاله ويقبل البينة على إفلاسه؛ فإن قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل يقبلها؟ فيه روايتان، فى إحدى الروايتين: يقبل، وبه كان يفتى الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى، وكان يقول: له رواية فى كتاب الكفالة - سنذكرها فى أول كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى - وفى رواية: لا يقبل، نص عليه صاحب الكتاب فى آخر الباب، وبه كان يفتى عامة المشايخ، وهو الصحيح - الخ. وإن شئت البسط أزيد منه فعليك بشرح أدب القاضى للشارح هذا. ثم قال فى آخر باب: وقال محمد: إن جاء المطلوب مع الطالب فقال المطلوب ((أنا مفلس ومعى بينة على ذلك)) قال: لا أسمع منه، وقد ذكرنا أن فى سماع البينة على الإفلاس قبل الحبس روايتان، فما ذكره هنا فهى إحدى الروايتين، وقد تقدم هذا، قال: وروى - يعنى محمد - أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: احبسه شهرين أو ثلاثة أشهر؛ وهو قول محمد فى رواية =
(١٤) قلت
56