(قلت: ١ ولو أن القاضي فرض لها النفقة فدفع الزوج إليها نفقة شهر أو أكثر من ذلك فقالت « [قد ] ضاعت النفقة مني))٢ هل على الزوج أن يدفع إليها٢ نفقة أخرى؟ قال: لا ) لأنها ما كانت تستحق النفقة لأجل الحاجة، وإنما تستحق [ النفقة ٤] بإزاء التمكين فيكون شبيه البدل٥، وضياع البدل لا يوجب استحقاق بدل آخر كرزق القاضي وعمالة العامل٦ إذا استعجل ثم ضاع من يده لا يفرض له مرة أخرى، فرق بين هذا وبين نفقة المحارم»٧ إذا ضاعت أو سرقت منه حيث هي تجب نفقة أخرى، والفرق أن نفقة المحارم٨ تجب لأجل الحاجة، فإذا عادت الحاجة عاد الاستحقاق. وكذا هذا الجواب٩في الكسوة إذا كساها فلم تستعمل
= الكتاب في باب نفقة المرأة مطلقا أنه تجب عليه النفقة، وقد ذكرنا المسألة في شرح أدب القاضي - اهـ (١) وفي و، ك ((قال)) مكان ((قلت)) (٢) وفي ك، قد ضاعت مني، (٣) وفي ك «لها، (٤) زيادة من ك (٥) وكان في الأصل ( شبه البدل، والأولى ((شبيه البدل، كما هو في و، ك (٦) وفي و ((كرزق القاضي وعمالة العمال)، وفي ك ((وعمل العامل، وليس ما فيهما بصواب، والعمالة بكسر العين وفتحها وضمها وتخفيف الميم: أجرة العامل ورزقه (٧) كذا في الأصول كلها. ولعل الصواب ((المحرم، يدل عليه إرجاع الضمير المفرد بعده في ٥ منه)). (٨) في و، ك ( والفرق وهو أن نفقة المحارم)) (٩) كذا في الأصول، ولا يعلم وجه التشبيه إلا أن تكون هنا مسألة قبله سقطت. وهي، ولو أمسكت نفقة ولم تأكلها حتى مضت المدة وهي عندها استحقت أخرى، بخلاف نفقة المحارم حيث لا يستحق إذا لم يأكلها ومضت المدة، أو نحوها في العبارة فيصح إذا تفريع مسألة الكسوة عليها وتشبيها بالمسألة السابقة - والله أعلم.
47