38

البيانات المالية

النفقات

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

محل انتشار

بومباي

ژانرها

فقه حنفی

( قال: والسكنى على الزوج، يسكنها حيث أحب بين جيران صالحين ). لأن الرجل إذا لم يكن له زوجة ١ ينبغى [ له] أن يسكن بين قوم صالحين، فإذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين ( قلت٢: فإن قال الزوج ((لا أدع والدتك" ولا أحدا من قرابتك يدخل عليك،٤? قال: له أن يمنعهم٥) هكذا ذكر الخصاف هنا٦، وفى أدب القاضى فى باب نفقة المرأة: لأن المنزل ملكه ٧ فكان له أن يمنعهم من الدخول٨، وفى هذه المسألة كلمات كثيرة ذكرناها فى شرح أدب القاضى٩.

= قال الفقيه أبو الليث فى نكاح الفتاوى: هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز والطبخ أو كانت من الأشراف، أما إذا كانت من يقدر وهى من تخدم نفسها لا يجب على الزوج أن يأتيها بمن يفعل ذلك لأنها متعنتة فى ذلك - ام. شرح أدب القاضى للصنف.

(١) فى و، ك ((لأن الزوج لو كان أرملا)، (٢) فى و، ك ((قال)) مكان ((قلت)). (٣) وفى ك ((والديك)) (٤) وفى ك («عليها)) (٥) وكان فى الأصل ((يمنعه)) والصواب ((يمنعهم، كما هو فى و، ك (٦) فى و، ك («ههنا)) (٧) وفى ك «لأن المنزل له)) (٨) فى و((عن الدخول)) وفى ك ((فى الدخول)) وهو مصحف. (٩) وفى شرح أدب القاضى للصنف: وروى عن أبى يوسف أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل شهر مرتين، وإنما يمنعهما من المكث عندها، وذكر عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبى الليث أنه لا يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل جمعة، وإنما يمنعهما من الكينونة لأن الزيارة فى كل جمعة هى الزيارة المعتادة، وهذا لأن التكلم معها على =

(٩) قلت

36