33

البيانات المالية

النفقات

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

محل انتشار

بومباي

ژانرها

فقه حنفی

على الأخ. وكذا لو كان [مكان] الأب ابنان١، يقضى بالنفقة عليهما، فإن أبى أحدهما أن يعطيه ما يجب عليه يقضى على الآخر ثم يرجع هو على الآخر٢ بنصف ذلك) لأنه لو لم يكن إلا هو كان جميع النفقة عليه، فإذا وقع العجز عنها من جهة الآخر تستنفق من هذا القائم ثم يرجع المنفق على الآخر - والله أعلم بالصواب.

(١) كذا في الأصول، ولعل الصواب ((الأخ)) مكان ((الأب)) وكان في الأصل ((لو كان الأب اثنان)) وفيه سقوط وتحريف، والصواب ما في و، ك ((لو كان مكان الأب ابنان)) أما على تقدير اثنين لحق العبارة ((لو كان له أبوان)). ونظير ما في الأصل ما في المحيط قال: وإذا جاءت الأمة المشتركة بولد فادعاه الموليان فنفقة الولد عليهما، وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما، وهذا يستشكل على أصل أبي حنيفة ومحمد فإنهما يقولان: الأب أحدهما بالتصرف مع هذا يستحق كل واحد منهما نفقة أب كامل، وإنما كان كذلك لأنا لو أوجبنا نفقة أب واحد إما أن يصرف إليهما، ولا وجه إليه إذ لا يصل على الأب كفاية، وإما أن يصرف إلى أحدهما، ولا وجه إليه إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فلم يبق هنا وجه سوى ما قلنا، ولهذا قلنا: لا تنفرد أحدهما بالتصرف حتى لا يكون المتصرف غير الأب؛ عيسى - اهـ. وأبا نظير مسألة لو كان الأب ابنان فيأتي في باب النفقة على ذوي الرحم من هذا الكتاب، وهو قوله ((أرأيت رجلاً له ابنان)) ذكر ما هنا مختصرة، وهي في المحيط مبسوطة، فراجعه إن شئت زيادة الاطلاع، وتأتي في مقامها مع التعليق - والله أعلم بالصواب (٢) وفي ك ((على الأخ)).

31