21

البيانات المالية

النفقات

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

محل انتشار

بومباي

ژانرها

فقه حنفی

إذا فرض لها القاضي١ وأمرها أن تستدين على الزوج فاستدانت ثم مات الزوج [فإنه] لا يبطل الرجوع في هذا الدين، وهذا هو فائدة الأمر٢ بالاستدانة، وهو الصحيح لأنها لما استدانت بأمر القاضي جعل كأن الزوج هو الذي استدان، ولو كان هو [الذي] استدان بنفسه ثم مات لا يسقط عنه الدين، كذا هنا.

(قلت: أرأيت إن كان أب الصبي معسرا٣، الأم موسرة؟ قال: يفرض القاضي على أبيه نفقة الصبي ويأمر الأم أن تنفق عليه من مالها فرضا على أبيه، فإذا أيسر رجعت عليه) لأن الاستدانة قد وجبت فينبغي أن يكون المدين هي الأم، لأنه لولم يكن الأب كانت النفقة عليها، وإذا كان ثمة أب كانت الاستدانة من مالها أولى.

(قلت: أرأيت إن كان الأب٤ معسرا وله أم موسرة وجد موسر؟ قال: تنفق عليه الأم وترجع بذلك على الأب) لأنه٥ وجبت الاستدانة [والأم وارثة في هذه الحالة والجد غير وارث فكانت الاستدانة] من مالها أولى.

قال في الكتاب (وقال الحسن قال أبو يوسف قال أبو حنيفة رضي الله عنهم في امرأة معسرة لها أبوان موسران: إن نفقتها عليهما جميعا، على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان) هكذا ذكر هاهنا٦ وأوجب نفقة

(١) وفي ك ((إذا فرض عليه القاضي النفقة)) (٢) في و"وهذا فائدة الأمر)).

(٣) في و، ك ((إن أبا الصبي لو كان معسرا)) (٤) وفي ك «لو كان الأب)).

(٥) وفي ك ((فإنه)) (٦) من و، ك؛ وكان في الأصل ((هنا)).

19